القانون الـحالي يحظر التعقيب على رفض إشهار الـجمعيات
|
|
5 نواب يطالبون بمنح المواطنين حق الاعتراض على قرارات الشؤون
|
|
|
|
Tuesday, 09 February 2010 |
|
دعا 5 نواب إلى تعديل بعض أحكام قانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
جاء ذلك ضمن اقتراح بقانون قدمه النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي مبارك ود.حسن جوهر .
تضمن الاقتراح 3 مواد أساسية هي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي: »تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من تاريخ استلامها طلب تسجيل الجمعية، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون«.
مادة ثانية: تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثالثة: على رئىس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي: حرية تكوين جمعيات النفع العام حق دستوري صريح طبقا لنص المادة 43 من الدستور التي تنص على »حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة«. إلا أن هذا الحق الدستوري يتم تقييده في ظل بطء إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اشهار جمعيات النفع العام إذ أن القانون لا يحدد فترة زمنية لاشهارها وبهذا التعديل على المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه يتعين إشهار الجمعية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل »المادة الأولى من الاقتراح بقانون«.
ومن المعيب أنه لا يحق لمقدمي طلب تكوين جمعية نفع عام الاعتراض على رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإشهار الجمعية حيث ان التقاضي حق دستوري صريح طبقا للمادة 166 من الدستور التي تنص على أن »حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق« لذا يجب طبقا للحق الدستوري أن يكون للمتضرر من رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب اشهار جمعية نفع عام جديدة الطعن أمام القضاء وهو ما يقتضي إلغاء الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه »المادة الثانية من الاقتراح بقانون«.
|
- من فضلك اضف تعليق يتناسب مع الخبر.
- أي اهانات أو شتم سيتم حذفها.
| |